ملا محمد مهدي النراقي

24

جامعة الأُصول

السابع أصل عدم الممكن . الثامن استصحاب حال العقل . التّاسع استصحاب حال الشرع . العاشر أصالة عدم تقدّم الحادث . الحادي عشر أصالة التمسّك بعدم الدليل . الثاني عشر الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر . الثالث عشر الأصل في الكلام الحقيقة . الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر أصالة نفي التخصيص والتقييد والنسخ والشرط الثامن عشر الكتاب المعتمد . التاسع عشر أصالة الطّهارة في الأشياء . ولمّا كان الأصل بمعنى الدّليل لا يحتاج إلى الاستدلال لظهور حجيّة الكتاب والسنّة والبرهان فلا نتعرّض لذكر الاستدلال عليه . والأصل بمعنى القاعدة لا يمكن عليه الاستدلال بالاطلاق لّان القواعد كثيرة والمعتبرة منها ما كان بديهيّاً أو نظريّاً مثبتاً من دليل عقلي أو نقليّ . وكذا الحكم بعينه في الأصل بمعنى الرّاجح لانّ المعتبر من الرّاجح ما يكون رجحانه حاصلًا ممّا يرتضيه مذاق الشّرع أو العقل . والأصل بمعنى نفي مطلق الحكم يثبت بعد اثبات أصل البراءة بمعنى